الشيخ الجواهري
403
جواهر الكلام
بصحته ، وإلا لزم بطلان بيع الشئ الحاضر في البلد إذا كان غائبا عن محل المعاملة ونحو ذلك مما هو معلوم البطلان ، بل الأقوى في الأول الجواز ، وفاقا لصريح جماعة بل لا أعرف مصرحا بالمنع ، بل ظاهر المصنف وغيره ممن تردد في ذلك الميل إلى الجواز بعد التردد ، لوجود المقتضي وهو العقد الصادر من أهله في محله ، مع انتفاء المانع فيه وهو تعذر التسليم لامكانه كما هو المفروض ، غاية الأمر تعذره في الحال وليس شرطا ، وإلا لزم بطلان السلف فيما لا يوجد حال العقد ، وبطلانه معلوم بالاجماع . وأيضا ظاهر الفقهاء الاتفاق على جواز بيع الوديعة والعارية والعين المستأجرة وبيع الشئ الغائب ، ولذا أورده العلامة فيما سمعت نقضا على الشافعي ، بل جعله الثاني حجة على من منع من جواز بيع الدين قبل حلوله ، وكذا المغصوب الذي حكي عن الفاضل الاجماع على جواز بيعه إذا كان البايع قادرا على انتزاعه ، ولا ريب أن التسليم فيما ذكر يستدعي زمانا طويلا غالبا ، وحمل ذلك كله على ما يمكن تسليمه قبل مضي زمان يفوت معه المنفعة المعتد بها ظاهر الفساد ، بعد كون الأصحاب بين مطلق لاشتراط القدرة على التسليم المتحقق في المسألة ومصرح بالجواز فيها ، أو فيما يستلزمها من المسائل المذكورة ، بل سمعت عن المرتضى وابن الجنيد ومن وافقهما جواز بيع الآبق المقدور للبايع أو المشتري ، بل عن ظاهر الشيخ وجماعة جواز بيع السمك في البرك العظيمة التي لا يمكن اصطيادها منها إلا بعد مشقة ومضي زمان ، نعم عن الشيخ في الخلاف ما يوهم خلاف ذلك ، حيث قال فيما لا يمكن اصطياده من السمك المشاهد في الماء الكثير إلا بمؤنة وتعب : إنه لا يصح بيعه عندنا ، إلا إذا ضم إليه شئ من القصب أو غيره ، لكنه ليس